الميرزا جواد التبريزي
231
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
كتاب الخمس وهو من الفرائض [ 1 ] ، وقد جعلها اللّه تعالى لمحمّد صلّى اللّه عليه وآله وذرّيّته عوضا عن الزكاة إكراما لهم ، ومن منع منه درهما أو أقلّ كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم ، بل من كان مستحلّا لذلك كان من الكافرين . ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ « قال عليه السّلام : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم » « 1 » . وعن الصادق عليه السّلام : « إنّ اللّه لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » « 2 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .